قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215
المادة 3
لاجل تحسين نسل الخيل تختص اللجنة المذكورة بما يلي :
10 ) اقتراح كل تنظيم يتعلق بسباق الخيل والعاب الفروسية ، على الوزراء الذين يهمهم الامر ،
2 ) دراسة اعادة تنظيم انماء سباق الخيل وألعاب الفروسية واقتراح التدابير اللازمة لهذه الغاية ، على الوزراء، ) ابداء رأي في انشاء جمعية سباق ،
4 ) اقتراح توزيع الاعانات بين المنظمات المستفيدة .