قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في 25 و 27 شوال و 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 و 17 و 21 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 215
المادة 2
تتألف هذه اللجنة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي او ممثله ، ومدير الانتاج الحيواني ، وممثل وزارة الدفاع الوطني ، وممثل وزارة السياحة ، وممثل وزارة الشبيبة والرياضة ، وممثل الاتحاد الوطنى لالعاب الفروسية ، ورؤساء الجمعيات المقبولة لسباق الخيل ، و عضوين معينين من طرف اصحاب الخيل الاصيلة ، وعضوين معينين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و مختارين من بين مربي خيول الرهان البلدية العربية الاصيلة او المغربية او العربية المغربية .