المادة 5
تنظم هياكل المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج في مكاتب كما يأتي : * مديرية الدراسات والتنظيم والمناهج :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتدقيق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تدقيق تنظيم الهياكل وسيرها، مكتب الوثائق والمعلومات مكتب الإحصائيات المتعلقة بالإجرام.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المناهج، مكتب التقييس.
مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة الإعلام الآلي مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تطوير تطبيقات الإعلام الآلي، مكتب بنوك المعطيات مكتب شبكات الإعلام الآلي.
الرقم الأسلاك والرتب مفتش عام، كل الأصناف مفتش مركزي، كل الأصناف مفتش رئيسي، كل الأصناف مفتش، كل الأصناف مراقب، كل الأصناف مهندس، كل الأصناف 1 محلل الاقتصاد تقني سام، كل الأصناف تقني، كل الأصناف طبيب عام جراح أسنان، شبه طبي.
3 - المديرية الفرعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة المعلومات مكتب ترقية استعمال تكنولوجيا الاتصال.