المادة 4
تنظم هياكل المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل في مكاتب كما يأتي :
مديرية المالية والمحاسبة :
1 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تقديرات ميزانية التجهيز مكتب التنفيذ والمتابعة المحاسبية.
2 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تقديرات ميزانية التسيير، مكتب نفقات المستخدمين مكتب نفقات التسيير.
3 - المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة التسيير، مكتب مراقبة التسيير.
مديرية المنشآت والوسائل :
1 - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب البرمجة مكتب الدراسات، مكتب متابعة الإنجاز، مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات.
2 - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الصفقات العمومية مكتب التحليل والإنتقاء.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير الأملاك المنقولة مكتب تسيير الأملاك العقارية مكتب تسيير حظيرة السيارات مكتب التموين والصيانة العامة.