المادة 3
تنظّم هياكل المديرية العامة للموظفين والتكوين في مكاتب كما يأتي : * مديرية القضاة :
1 - المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب قضاة الرتبة خارج السلم، مكتب قضاة الرتبة الأولى، مكتب قضاة الرتبة الثانية مكتب النشاط الاجتماعي.
2 - المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتتكون من (3) مكاتب :
مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للقضاة، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات القضاة. * مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين :
1 - المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط، مكتب تسيير المسار المهني لموظفي الأسلاك المشتركة والخاصة، مكتب الوظائف والمناصب العليا، مكتب النشاط الاجتماعي.
2 - المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج التكوين مكتب التكوين المتخصص للموظفين، مكتب تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين.