المادة 2
تنظم هياكل المديرية العامة لحقوق الإنسان في مكاتب كما يأتي : * مديرية التشريع والدراسات القانونية :
1 - المديرية الفرعية للتشريع وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الدراسات التشريعية مكتب الاتفاقيات القضائية،
- مكتب الدراسات الفقهية، مكتب تكييف التشريع.
2 - المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة الاجتهاد القضائي، مكتب الترجمة، مكتب دراسة الأنظمة القضائية والقانون المقارن.
3 - المديرية الفرعية للوثائق وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تسيير الوثائق والنشريات، مكتب الأرشيف. * مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة :
1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة نشاطات الجهات القضائية مكتب العرائض المدنية، مكتب المنازعات مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب ختم الدولة، مكتب الخبراء والوكلاء المتصرفين القضائيين ونشاط أمانات الضبط، مكتب المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة مكتب الموثقين والمترجمين والتراجمة الرسميين.
3 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تغيير اللقب مكتب متابعة نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، مكتب إعداد ملفات الجنسية، مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية.
مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابات مكتب العرائض مكتب الضبطية القضائية، مكتب متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية.
2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة القضايا الخاصة، مكتب التعاون القضائي الدولي، مكتب متابعة نشاط محاكم الأحداث، مكتب متابعة قضايا الجريمة المنظمة.
3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنفيذ العقوبات مكتب العفو. * مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر :
1 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الطفولة في خطر معنوي، 8 يونيو سنة 2003 م مكتب التنسيق الخارجي لحماية الطفولة المعرضة للخطر، مكتب الطفولة المهملة.
2 - المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب أنظمة الحماية والتقييم مكتب المتابعة والتنسيق لحماية الطفولة الجانحة.
3 - المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتتكوّن من مكتبين (2) :
مكتب الأشخاص المعرضين للخطر، مكتب حماية ومساعدة الأشخاص المعرضين للخطر . * مديرية حقوق الدفاع :
1 - المديرية الفرعية للعرائض العامة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب دراسة العرائض العامة، مكتب حقوق الدفاع.
2 - المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المحاماة، مكتب التعاون الدولي القضائي.
مديرية الاتصال والإعلام :
1 - المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب توعية حقوق الإنسان وتعميمها، مكتب العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للإعلام وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب العلاقات وجمع المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مكتب الاستغلال والنشر. 7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م