قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد رحموني مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.