الباب الثالث — دراسة رخصة الطريق
المادة 8
يجب أن تأخذ رخصة الطريق بعين الاعتبار، ما ياتي :
تحديد مكان الاشغال المراد انجازها وطبيعتها وموقعها وأهميتها. 2 احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور.
3 - التنسيق بين مختلف المصالح التي تنجز الاشغال المراد القيام بها في الطريق.
4 - التماس آراء المصالح التالية، التي يحتمل أن تستشيرها مديرية المنشآت الاساسية القاعدية وهي :
مديرية البريد والمواصلات - مدي مديرية الرى مديرية الصناعة والطاقة «الشركة الوطنية - للكهرباء والغاز.
مديرية التعمير والاسكان والبناء.
ويمكن مديرية المنشآت الاساسية القاعدة أن تستشير زيادة على ذلك أية مصلحة أخرى أو هيئة عمومية معنية، اذا رأت فائدة في ذلك.
الباب الرابع أجل دراسة ملف الرخصة المادة و : تعد جميع المصالح المختصة التي يطلب منها اعطاء رأيها فيما سبق ذكره موافقة اذا لم تقدم جوابا مبررا في أجل 7 ايام ابتداء من تسلم طلب اعطاء الرأى.
ويتعين على المصالح التي تستشار أن ترجع في جميع الحالات الملف الملحق بطلب الرأي، في الاجل المحدد لها.
يحدد الاجل الذى يجب أن يتخذ فيه القرار بخمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذي تسلم فيه السلطة المكلفة باعطاء الرخصة الملف التنظيمي.
وفي حالة عدم اتخاذ القرار في الاجل السالف الذكر تعد الرخصة حاصلة لطالبها، ويتعين عليه أن يمتثل لشروط هذا المرسوم والتنظيم في ميدان الامن والصحة والنظافة والمرور، غير أنه يجب على القائم بالاشغال أن يعلم المجلس الشعبي البلدي بالشروع في الاشغال.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065