الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمنع منعا باتا، مايأتي :
1) (1) مضايقة الطريق بوضع أو ترك مواد أو أشياء أخرى من شأنها أن تضايق حرية المرور أو تقلل منها أو تمس أمنها.
(2) وضع أشياء أو مواد مختلفة في الطريق من شأنها أن تمس المرور، لاسيما الاحجار والمواد الأخرى فيها، وجلب أكوام من التراب بالسيارات اليها وترك المواد التي تسقط من الحمولات غير المحكمة على الطريق. 3 (3) اتلاف المنحدرات وحافات الطرق والخنادق والعلامات التي تبيع حدودها.
4) (4) قطع الاشجار المغروسة على حافة هذه الطرق الا في حالة الضرورة القاهرة. 5 (5) افساد المعالم وأجهزة الاشارة وحواجز الجسور وجميع تجهيزات الري والاعمال الكبرى الأخرى. 6 (6) وضع الكتابات والاعلانات والمعلقات على أجهزة الاشارة وركائزها ومعالم الطرق وصواها و على الاعمال الكبرى الفنية وملحقاتها وعلى بلاط الارصفة والطرق المعيدة، وبصفة عامة وعلى كل منشأة عمومية تقع داخل حوزة الملكية العمومية، لاسيما أعمدة الخطوط الهاتفية أو أعمدة توزيع الطاقة الكهربائية. 7 (7) وضع لوائح دعائية أو إعلانات اشهارية في حوزة الملكية العمومية ماعدا الانجزات المخصصة لهذا الغرض بعد ترخيص من المجلس الشعبي البلدي. 8 (8) رمى الحيوانات على اختلاف أنواعها قريه الطرق الرئيسية على اختلاف أنواعها. 3064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه و السير في الطرق باليات ذات سلاسل او اسطوانات.
(10) رمى عناصر من شأنها أن تضر بسقوطها أو برائحتها الكريهة أو عرضها على الطريق العمومي، لاسيما وضع القمامات والقازورات كيفما كان نوعها.
(11) تعديل المميزات الهندسية للطرق أو مجالاتها أو تغيير ذلك.
(12) البناء على حافة الطريق العمومي قبل الحصول على خط الاصطفاف الذي يحدد ملكية الطريق.