قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تجاري مستعمل كصيدلية آيل الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وجرى تقسيمه الى مكاتب من قبل المصلحة التي خصص لها ، الى وزارة العمل والشؤون للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاجتماعية ليستعمل كمكاتب لمصلحة اليد العاملة بسكيكدة 304

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.