قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 14 يناير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " المنظمة الوطنية لابناء الشهداء". 452

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.