قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات لترتيب الجامع الكبير في مستغانم ضمن الآثار التاريخية . 410
المادة 4
تعطى الشؤون الدينية مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لكي توجه خلالها ملاحظاتها الكتابية، الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
ويعد سكوتها قبولا بعد انقضاء هذه المهلة .