قرار · ج.ر عدد 96 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي 1620

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.