قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي 1620
المادة 3
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه كتابة الدولة للتخطيط