قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي 1620
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم البرقية للكلمة الواحدة العادية في اتجاه جميع مكاتب جزر فيجي ب 2,06 فرنك ذهب •
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر 1971 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1391 ه كتابة الدولة للتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 68-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.