قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي 1620
المادة 2
يطبق هذا الرسم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1971