قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد رسم البرقية بين الجزائر وجزر فيجي 1620
المادة الأولى
يحدد رسم البرقية للكلمة الواحدة العادية في اتجاه جميع مكاتب جزر فيجي ب 2,06 فرنك ذهب •