قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية 52
المادة 2
يكلف مدير الصحة العمومية ومدير معهد باستور بمدينة الجزائر ومدير الصحة لولاية الاوراس ، ووالى الواحات ووالى المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 ...
تجيني هدام الولاة --