قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية 52
المادة الأولى
يجب التلقيح ضد حمى التيفوئية والحمى المشابهة للتيفوئيد والتيفوس الطفحي بالمناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وطبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 69- المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ..