قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي . 360 / وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
لا يمكن أن يشتمل الطلب على غير قضية واحدة أو مخطط واحد ويجب أن تؤدى القيمة المناسبة حين تقديمه ومسبقا وقبل المباشرة بالاشغال • ولا يسرى هذا الالتزام على المصالح العمومية للدولة التي يتعين عليها تأدية القيمة عن الأشغال المنجزة حال طلبها من الادارة