قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة) . 539
المادة 4
يرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سناء الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه: