قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى الاملاك الخاصة للدولة تكون القطعة رقم 3/23 «بي» تبلغ مساحتها 1229 مترا مربعا وتابعة للقطعة رقم 23/3 من مخطط التجزئة الفرعى الخاص بالقطعة القروية رقم 23 والممنوحة مجانا لفائدة المستشفى المدنى لعين مليلة وفقا للقرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1958 قصد توسيع المستشفى . 508

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.