قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة
المادة 2
يخصص مركز الأمن المنشأ بهذا القرار الاستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه.
يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة، طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك والمذكور أعلاه.