المادة 3
تمنح رخصة البحث لمدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) ان وزير المناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول