قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) 409
المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف تحدد المساحة موضوع الطلب شرقا وجنوبا وغربا بالأجراف المطابقة تقريبا لمنحنى مستواه 220 ويحدها شمالا برج الماء بوعشير.