قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) 409
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في شط مروان ولاية بسكرة