المادة 2
يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 .
عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 3.20 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير ستة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي :