قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.