قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري