قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات
المادة 2
يخضع الأشخاص المعنويون المبيّنون أدناه، لاختصاص الهيئة المكلفة بتسيير كبريات المؤسسات :
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هي مذكورة في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يفوق رقم أعمالها، عند اختتام السنة المالية، أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج)،
- تجمعات الشركات عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج).