قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م