قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 20
المادة الأولى
يُستخلف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة.