قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 2000
قرار رقم 02 / ق . م د / 2000 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1421 الموافق 13 يونيو سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 20

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.