قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة . 196
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن حل التعاونية المسيرة ذاتيا للبناء « عيسات ايدير » بقالمة . 196
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.