قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الأعمال المنجمية
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد عمروسي، مدير التجهيزات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.