قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557
المادة 3
تلفى الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه.