قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى النظام التكميلي للتقاعد 59
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 ..
محمد السعيد معزوزي