قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد 76
المادة 8
يرتبط الرياضيون المحترفون ومؤطروهم بالنادي الرياضي المحترف بموجب عقد.