قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد 76
المادة 6
يجب على النوادي الرياضية المحترفة إحترام لاسيما ما يأتي :
- موافقة الإتحادية الرياضية المعنية في حالة تحويل رياضي و / أو مدرب داخل التراب الوطني أو خارجه واحترام الشروط التعاقدية المتعلقة بهذا التمويل.
دفع قسط من الأرباح الناتجة مباشرة من المداخيل المتعلقة بتسويق العروض الرياضية إلى الرابطة وإلى الإتحادية الرياضية وعند الاقتضاء إلى الهيئة المسيرة للمنشآت التي تحتضن التظاهرة .
إحترام شروط ممارسة وظائف تأطير الممارسات البدنية الرياضية.