قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد 76
المادة 3
يجب أن يتوفر كل نادي رياضي محترف على الوسائل المالية، والمنشآتية، والبشرية والمادية التي يملكها أو التي وضعت تحت تصرفه حسب ما اتفق عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لتدريب الرياضيين المحترفين والمؤطرين وتحضيرهم وكذا تكفلهم الطبي الرياضي، على النادي الرياضي المحترف أن يمول من أمواله الخاصة الوسائل الكفيلة بتطوّر رياضييه ومستخدمي التأطير في أحسن الظروف الموضوعية والملائمة.