قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 كيفياتها الاحترافية ، يضبط شروط الممارسة الرياضية ويحدد 76
المادة 2
على الأندية الرياضية المحترفة إحترام قواعد التأسيس، والإشهار والتسيير المطبقة عليها و التي يقررها التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 34 20 محرم عام 1418