قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 يتعلق بمقاومة طاعون الحيوانات 535
المادة 6
يكلف عمال العمالات المعنيين بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الكاتب العام احمد بوضربة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة