قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 يتعلق بمقاومة طاعون الحيوانات 535
المادة الأولى
يمنع ادخال الحيوانات الآتية ( خيل ، حمير ، بغال الخ .. ) الى الجزائر الا بترخيص من مدير الانتاج الحيواني