قرار

قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 197 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة ( بيالى سابقاً ) مساحتها هكتار واحد تقريباً قصد بناء مجموعة مدرسية ( 6 أقسام و 10 مساكن ) 233

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.