قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 تتضمن احداث والغاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي 219
بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 حدد نطاق دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل كما يلى :
عمالة مستغانم :
بوسكي (بلدية بوسكي) سيدى على (بلدية سيدى على) لا باست (بلدية لاباست) بوقيراط (بلدية بوقيراط).
اغيل ازان الحضرية (قسم من بلدية اغيل ازان) يلل (بلدية يلل) زمورة (بلدية زمورة) منديس (بلدية منديس) جديوة (بلدية جديوة) رينو (بلديات رينو ، ومديونة ، ومزونة) عمى موسى) بلدية عمى موسى) الحشم (بلدية الحشم) وادى الابطال) بلدية وادى الابطال) وادى تارية (بلديتا وادى تارية وعين الشان) تيير فيل) بلديات تييرفيل وتيزي وفروحة) ديبلينو (بلدية ديبلينو) الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 - الجريدة الرسمية عين فارس (بلدية عين فارس) - معسكر (قسم من بلدية معسكر) عمالة تيارت :
دحموني (بلدية دحموني) مشرع الصفاء (بلدية مشرع الصفاء) ملاكو (بلديتا ملاكو وعرج البيضاء) الناظور (بلديتا الناظور وتوسنينة) - أولاد ليلى) بلديتا أولاد ليلى وسيدى على ملال) عين الذهب (بلدية عين الذهب) رحوية (بلدية رحوية) - فرندة (بلدية فرندة)
- عين الخضراء (بلدينا عين الخضراء وعين الحديث) رشيدية (بلدية رشيدية) عين طهير (بلدية عين طهير) تيسمسلت) بلديتا تيسمسلت و عماري) آفلو (بلدية آفلو) عمالة تلمسان :
صبرة (بلدية صبرة) ابن سكران (بلدية ابن سكران)
- أولاد ميمون (بلدية أولاد ميمون وقسم من بلدية عين تلوت) مرسى بن مهيدي) بلدية مرسى بن مهيدي)
- سيدى مجاهد) سيدى مجاهد (بلدية سبدو (بلدية سبدو وقسم من بلدية العريشة) هنين (بلدية هنين) الرمشي (بلدية الرمشي) ندرومة (بلدية ندرومة) مغنية (بلدية مغنية) عمالة الاصنام :
عين دفلى (بلدية عين دفلى) شرشال (بلدية شرشال) - بوقانفيل (بلدية بوقانفيل) وادى الفضة) بلدية وادى الفضة) لمرتين (بلدية لمرتين)
- i فاريني (بلدية فاريني) شارون (قسم من بلدية شارون) :
- الاصنام الحضرية (قسم من بلدية الاصنام)
- خميس مليانة (قسم من بلدية خميس مليانة) مارصو (بلدية مارصو) - مدينة مليانة (قسم من بلدية مليانة) خربة (بلدية خربة) العطاف (بلدية العطاف) روينة (بلدية روينة) قراية (بلدية قراية) وادي موسى (بلدية وادي موسى) كارنو (بلدية كارنو) - للجمهورية الجزائرية 221 بومدفع (قسم من بلدية بومدفع) ماربو (بلدية ماربو) بورباكي (بلديتا بورباكي وتان) بني هندل (بلدية بني هندل) ثنية الاحد) بلديتا ثنية الاحد وترولار تازه) دولفيس فيل) بلدية دولفيس فيل) لفيجرى (بلدية لفيجرى) أحواز مليانة قسم من بلدية مليانة) ماسينة (بلدية ماسينة وقسم من بلدية شرون) أحواز الاصنام (قسم من بلدية الاصنام) عمالة قسنطينة :
القل (بلدية القل) عين فكرون (بلدية عين فكرون) زيروت يوسف) بلدية زيروت يوسف) غلغوم العيد (بلدية غلغوم العيد) عين مليلة (قسم من بلدية عين مليلة) أوريبو (بلدية أوريبو) جيماب (بلدية جيماب) سان شارل (بلديتا سان شارل وقاستونفيل) وادى النجا (بلدية وادى النجا) شقفة (بلدية شقفة) زيارمة منصورية (بلدية زيامة منصورية) جيجل القروية (قسم من بلدية جيجل) مدينة جيجل (قسم من بلدية جيجل) فرجيوة (قسم من بلدية فرجيوة) شمال عين الميلية (قسم من بلدية عين الميلية) عين كرشة (بلدية عين كرشة وقسم من بلدية الميلة) الطاهر (بلدية الطاهير) بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 ألغيت دوائر الاسعاف الطبي الاجتماع المتعاقدة الآتية :
عمالة مستغانم :
عين تدلس نوازي الحمامات ريفولى
- عين كرمان بليكاو بو حنيفية معسكر عمالة تيارت :
تيارت (منطقة رقم 1 ومنطقة رقم 2) مهدية عمالة تلمسان :
بني صاف عمالة قسنطينة :
وادي زناتي وادر عثمانية 222 الجريدة الرسمية الخروب العروش سيكدة وسطورة ميله وروفاق و تعوض بدوائر الاسعاف الطبى الاجتماعي لدوام كامل لآتية المحدد نطاقها على الشكل الآتى :
عمالة مستغانم :
عين تدلس (بلدية عين تدلس) نوازى الحمامات) بلديتا نوازي الحمامات وستيديا) حاسي لعمش (بلدية حاسي لعمش وقسم من بلدية ستغانم) وادي ريو (بلدية وادى ريو) تيغنيف (بلدية تيغنيف) بوحنيفية الحمامات) بلدية بوحنيفية الحمامات) معسكر 2 (قسم من بلدية معسكر) عمالة تيارت : .
تيارت (قسم من بلدية تيارت) المهدية (بلدينا المهدية وعين تزارت) عمالة تلمسان :
بني صاف (بلدية بني صاف) عمالة قسنطينة :
وادى الزناتى) بلدية وادى الزناتي) وادى العثمانية (بلدية وادى العثمانية) الخروب (بلدية الخروب) العروش (بلدية العروش) سكيكدة (بلدية سكيكدة) ميلة (بلدية ميلة) بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 تلغى دائرتا الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل في مستغانم تاقديت ومستغانم المطمر وتقسم منطقة البلدية القديمة لمستغانم الى ثلاث دوائر للاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل المعروفة باسم وسط المدينة ، تاقدين والمطمر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.