قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . 806
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت 1978 .