قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . 806
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعينيا بيساو ب 2,50 فرنكات ذهبية أي 12,15 دج لرسم الوحدة الذى قدره 27 مرنكا دهبيا اي 43,74 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 10
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت 1978 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 . محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.