قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . 806
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصالات لمدة تقل أو تعادل ثلاث دقائق .
الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 وبالنسبة للمكالمات التي تتجاوز مدتها 3 دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تفوق الدقائق الثلاثة الأولى 10