قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1398 الموافق 25 يوليو سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وغينيا بيساو . 806
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وعينيا بيساو ب 2,50 فرنكات ذهبية أي 12,15 دج لرسم الوحدة الذى قدره 27 مرنكا دهبيا اي 43,74 دج