قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية. 24 للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة 30
المادة 3
يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
– لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج،
– رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
- لقب المترشح واسمه مضمون الاحتجاج.