قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات) . 403
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 1 مفرقعات) . 403
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.