قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن الاخراج من الميزانية العملية التجهيز العمومي التي ستنجز فى العمالة النموذجية للواحات والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري التنمية 1 193
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير عملية التجهيز العمومي المبينة فى الجدول رقم 1 المذكور بعده يعهد به مباشرة الى الصندوق الجزائري للتنمية ..
رقم 1 رقم العملية عنوان العملية اذن البرنامج - 01-2200-7-11-72 الحي الادارى بورقلة ••••••••••••••••••••••••••••• . و... ره
المادة 2
فتح المادةيكون عامل عمالة الواحات هو الأمر بصرف | العملية المشار اليها أعلاه
المادة 3
فتح المادةتقتطع اعتمادات الدفع المخصصة لهذه | العملية المشار اليها أعلاه من اعتمادات الدفع الاجمالية | الجدول المنصوص عليها في المادة الأولى من الباب 11-72 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1967
المادة 4
فتح المادةيحدد الرقم الجديد الخاص بتعريف العملية وتخصيص اعتمادات الدفع طبقا للجدول رقم 2 المدكسون أدناه 10 رقم 2 الرقم القديم للعملية الرقم الجديد للعملية عنوان العملية اذن البرنامج اعتمادات الدفع 01-22007-11-72 7-11-72-1340-01 الحي الادارى بورقلة 50000002 المادة ه : يقوم هذا القرار مقام تفويض اعتمادات الدفع | العامل عمالة الواحات .
المادة 6
فتح المادةتوضع اعتمادات الدفع تحت تصرف عامل عمالة الواحات من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية : ويجوز لعامل العمالة أن ينجز الالتزامات الخاصة بمصروفات العملية المشار اليها أعلاه ضمن حدود اذن البرنامج المقرر في هذه العملية •
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 LO عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.