قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن الاخراج من الميزانية العملية التجهيز العمومي التي ستنجز فى العمالة النموذجية للواحات والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري التنمية 1 193

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-484
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.